مجلة التعريف بأهل البيت (ع)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامي .. للتعريف بأهل البيت عليهم السلام..
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استفتاءات حول هدايا الأطفال والتصرف بها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشقة الزهراء
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 189
رقم العضوية : 12
تاريخ التسجيل : 01/04/2008

استفتاءات حول هدايا الأطفال والتصرف بها Empty
مُساهمةموضوع: استفتاءات حول هدايا الأطفال والتصرف بها   استفتاءات حول هدايا الأطفال والتصرف بها Icon_minitimeالأربعاء يوليو 30, 2008 3:17 am

سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى



السؤال : أود معرفة حكم الهدايا التي يحصل عليها الطفل بعد ولادته مباشرة.. هل يجوز للأم التصرف بها مع العلم بأن بعض الهدايا تكون مبلغاً من المال.. هل يجوز للأم صرفه لقضاء حاجة لها أو طفلها ؟

الجواب : لا يجوز للأم التصرف إلا بإذن من الأب وعلى كل حال فلا يجوز صرفه إلا للطفل نفسه.







السؤال : هل يحق للوالدين التصرف في الهدايا التي يحصل عليها المولود بعد ولادته ؟.. أولاً : في حالة صرفها على المولود نفسه.. ثانياً : في حالة صرفها لأمور الوالدين الشخصية.. وفي حالة عدم الجواز, فماذا يجب على الوالدين في حالة التصرف بهذه الهدايا ?

الجواب : أما الأُم فليس لها التصرف بدون إذن الأب فإنه الولي على الطفل, والأب يجوز له التصرف فيه لمصلحة الطفل، ويجوز له أن يستقرض منه إذا كان ملياً يتمكن من الأداء بعد ذلك.







السؤال : رزقت والحمد لله بمولود، ومن ضمن الهدايا التي قدمت له مبلغ من المال لشراء بعض الملابس والحاجيات له.. هل يجوز لي التصرف بجزء من هذا المال ومن ثم إعادته، أم أنه يجب أن يصرف فقط على المولود، ولا يجوز التصرف فيه لغير ذلك ؟

الجواب : لا يجوز، ويجوز للأب أن يَقترضه ويُرجعه، كما يجوز صرفه في نفقات الطفل.







السؤال : أموال ابنتي التي تحصل عليها من الآخرين من الجوائز والهدايا هل أصرفها عليها أم لا يحق ذلك وأوفرها لها في البنك حتى تكبر ؟

الجواب : إذا کانت صغيرة جائز للأب أن يصرف أموالها الخاصة في احتياجاتها وکذا لغير الأب مع إذنه وأما إذا کانت بالغة فلابد من رضاها.







السؤال : عند ولادة مولود جديد يأتي الأهل بمبلغ من المال كهدية بهذه المناسبة، فهل يجوز للوالدين التصرف فيه ولو على شؤونهما الخاصة ؟

الجواب : إذا كان للولد جاز للأب الصرف اقتراضاً ثم إعادته للولد أو صرف ما يعادله عليه تدريجاً بعد ذلك.







السؤال : أنا أُهديت ملابس وألعاب وغيرها فإذا كبر الطفل تكون هذه الملابس صغيرة هل يجوز لي التصدق بها أو التصرف بها ؟

الجواب : يجوز التصرف بها بما لا يتضمن مفسدة للصغيرة وإذا كان التصدق لدفع البلايا عنه كذلك جاز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استفتاءات حول هدايا الأطفال والتصرف بها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجلة التعريف بأهل البيت (ع) :: منتدى العقائد والمسائل الفقهيه :: بيت القضايا العقائدية-
انتقل الى: